السيد محمد حسن الترحيني العاملي

280

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفيه : عدم صلاحيته ( 1 ) مع تسليمه للمنع ( 2 ) ، لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم . والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة ( 3 ) ، فإن استعماله محرم مطلقا ( 4 ) ، للنهي عن استعماله كذلك ( 5 ) . ( والميتة ) ( 6 ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الذبائح حديث 4 وملحقه .